مركز المعجم الفقهي

18263

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 2 من صفحة 110 سطر 1 إلى صفحة 111 سطر 9 15 - باب استحباب الجلوس عند المريض من غير إطالة إلا أن يحب المريض ذلك أو يسأله 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة . 2 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن من أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك وقال : من تمام العيادة للمريض أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جلوس العائد عند المريض . 16 - باب استحباب وضع العائد يده على المريض ووضع إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 17 - باب استحباب استصحاب العائد هدية إلى المريض من فاكهة أو طيب أو بخور أو نحوه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الفضل بن عامر ، عن أبي العباس ، عن موسى بن القاسم ، عن أبي زيد ، عن مولى لجعفر بن محمد عليه السلام قال : مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفر في بعض الطريق فقال لنا : أين تريدون ؟ فقلنا نريد فلانا نعوده فقال لنا : قفوا فوقفنا فقال : مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور ؟ فقلنا : ما معنا شيء من هذا ، فقال : أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه ؟